تقدم الشيخ أحمد صبح مؤسس حزب الشراكة الإنسانية للإصلاح والمنشق عن الجماعة الإسلامية ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3083 ضد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بصفته الرئيس الأعلي لجهاز الشرطة ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و40 ضابط مباحث أمن دولة من محافظات دمياط والمنصورة والشرقية وحلوان والمنوفية والوادي الجديد والقاهرة متهما اياهم بالتورط في قضايا تعذيب أعضاء الجماعة الإسلامية.
وجاء في نص البلاغ أسماء الضباط وهم عبدالعزيز النحاس وعبدالهادي أبوالخير وأحمد الشربيني ومحمد شبكة ومحمد قرني والسيد الشرقاوي من ضباط أمن الدولة بمحافظة دمياط ومحب الغرباوي ومحمود فتحي عزالدين وإيهاب مصطفي وطاهر محمد الإمام من ضباط جهاز أمن الدولة بمحافظة المنصورة ومن مخبري المنصورة السيد العربي ومحمد عبدالكريم وحازم عصام وصبيح ندا والسيد منسي ومحمد حسان.
أما محافظة الشرقية فالضابط عبداللطيف بدران ومن محافظة حلوان الضابط عبدالعاطي شعراوي.
وفي المنوفية الضابطان ماهر طاحون وخالد عبدالسميع ومخبرون المنوفية سعد زغلول وحسني مجدي.
ومن محافظة الوادي الجديد المخبرون عادل وأيمن وطارق والمشهورون بأسماء الجزار والشناق والخناق بالترتيب.
أما عن محافظة القاهرة فضباط سجن الاستقبال هم محسن رمضان وعماد النجار وضابطا معتقل ابوزعبل والمرج هما وليد فاروق وأيمن صلاح.
وعن محافظة الدقهلية الضباط أحمد رشيد سليمان ومحمود فتحي عزالدين وطاهر محمد الإمام وايهاب مصطفي.
وجاء في نص البلاغ أيضا: قام المشكو في حقهم جميعا كل حسب موقعها وبصفتهم موظفين عموميين بإختطاف وإعتقال واحتجاز اعضاء الجماعة الإسلامية بدون وجه حق وبلا سند قانوني أو دستور أو وازع من ضمير.
وأضاف مقدم البلاغ الشيخ أحمد صبح أنه تم اعتقالي لمدة تجاوزت اثنتي عشرة سنة طفت خلالها معظم سجون مصر: استقبال طرة والوادي الجديد ووادي النطرون ودمنهور والمرج ومزرعة طرة ضاعت معها زهرة شبابي وذقت فيها اشد وابشع الوان التعذيب والإذلال الممنهج صباح مساء من ضرب وجلد وسحل وتقييد الايدي من الخلف بالاغلال وصعق بالكهرباء في مناطق حساسة وإذلال للنفس وإهانتها بالتسمي بأسماء النساء «فاطمة» كان اسمي والمنع من الزيارات ودخول المصاحف والاستحمام في مياه الصرف الصحي والحبس في زنازين انفرادية.
وقال مقدم البلاغ: ولما كانت هذه الافعال تشكل جرائم التعذيب المعاقب عليها طبقا للمواد 126 عقوبات والتي تنص علي أن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلي 10 سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وكذا المادة 42 من الدستور والتي تنص علي أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولايجوز ايذاؤه بدنيا أومعنويا كما لايجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة لتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو تهديد بشيء منها يهدد ولايعول عليه. وأشار البلاغ إلي أن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم عملا بالمادة 57 من الدستور و15 من قانون الاجراءات الجنائية وكل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون يعد جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء والتمس الشيخ أحمد صبح من النائب العام بالبلاغ اتخاذ اللازم قانونا وأن يتم الاستماع لأقواله وأوضح الشيخ صبح لـ«لصوت الأمة» أن النائب العام قد أمر بفتح التحقيقات مع الضباط المذكورين بالبلاغ وأضاف أن ناجح ابراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية قد حذر أعضاءها من تقديم بلاغات ضد ضباط أمن الدولة بأسمائهم أو الإشارة لهم وتوعدوا بملاحقة من يطالب التحقيق معهم، كما أوضح أن جهاز أمن الدولة مازال قائما ولم يحل وأن الإعلان عن غير ذلك ما هو إلا تهدئة للشعب الذي خرج يطالب بحل الجهاز