؛مزايا التعديلات في نقاط :
* إعادة الإشراف القضائي الكامل و غلق الباب أمام التزوير .
* تخفيف شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة.
* إلغاء قاعدة سيد قراره و احترام رأي القضاء.
* تحديد فترة الطوارئ و استفتاء الشعب عليها .
* إلزام المجالس المنتخبة بالبدء في عمل دستور جديد في أول انعقاد لها.
* التمهيد لانتخاب الرئيس الجديد من خلال مجالس منتخبة غير مزورة.
* أن هذا التعديل ينص على عمل دستور جديد خلال أشهر قليلة بعد الاستفتاء ، من لجنة تأسيسية يختارها مجلس غير مزور، أما اللجنة التأسيسية الآن فمن سيختارها لكي ترضي الجميع ؟!
* ناهيك عن اطالة مدة بقاء الجيش وشغله عن مهامه الوطنية مما يعرض البلاد للخطر ، ان انتخاب رئيس قبل انتخاب البرلمان وننتظر شهورا أوسنوات حتى يتم اعداد دستور جديد هو بمثابة تسليم البلاد الى فرعون جديد كما ان تسليم البلاد الى مجلس رئاسى مختلط فكره هلاميه فمن الذى يختار هؤلاء وماصلاحياتهم وماذا يحدث عند اختلافهم.
جدول مقارنة بين المواد قبل وبعد التعديل
رقم المادة |
موضوع المادة |
قبل التعديل |
بعد التعديل |
75 |
شروط المرشح للرئاسة |
يشترط فيمن يرشح للرئاسة أن يكون مصرى من أبويين مصريين ومتمتع بحقوقه السياسية ولا يقل سنه عن أربعين سنة |
نفس الشروط وتم إضافة أن لا يكون قد حمل جنسية دولة أجنبية هو أو والديه وألا يكون متزوجاً من غير مصرية |
76 |
شروط الترشيح للرئاسة |
يشترط فيمن يرشح نفسه للرئاسة أن يحصل على تأييد 250 عضو فى مجالس الشعب والشورى والمحليات أو أن يكون مرشح حزب مضى عليه خمس سنوات وله نسبة 3 % فى البرلمان |
يكفى لمن يريد ترشيح نفسه للرئاسة إذا كان مستقلاً أن يحصل على موافقة 30 عضو منتخب فى مجلسى الشعب والشورى أو يحصل على تأييد ثلاثون ألف مواطن من خمسة عشر محافظة ، وإن كان مرشح حزب يكفيه أن يكون لحزبه عضو واحد فى البرلمان |
77 |
مدة الرئاسة |
تنص على أن مدة الرئاسة مدى الحياة |
مدة الرئاسة أربع سنوات فقط ويمكن تجديدها مرة أخرى |
88 |
الإشراف القضائى |
تتولى الإشراف القضائى على الإنتخابات لجنة عليا |
تتولى الإشراف على الإنتخابات لجنة قضائية وتشرف على الإنتخابات إشرافاً كاملاً |
93 |
الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس |
مجلس الشعب سيد قراره فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه |
محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى عضوية الأعضاء |
139 |
تعيين نائب لرئيس الجمهورية |
الأمر اختيارى للرئيس |
يجب على الرئيس أن يعن نائب أو أكثر له خلال ستون يوماً من انتخابه |
148 |
إعلان حالة الطوارئ |
لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ وقتما شاء ويمددها بموافقة مجلس الشعب |
لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ إذا كانت هناك حاجة وفقاً للقانون لمدة سبعة أيام وإذا أراد تمديد حالة الطوارئ يتم عرض الأمر على مجلس الشعب ولا تمدد إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس والحد الأقصى لتمديدها ستة أشهر وبعد ذلك يطرح الأمر للشعب للاستفتاء عليه إن أراد التمديد |
179 |
حقوق المواطنين |
السماح بمراقبة المواطنين والتجسس على حياتهم الخاصة وإحالة المدنيين إلى محاكم استثنائة وعسكرية |
تم إلغاء هذه المادة |
189 |
آلية تعديل الدستور |
يحق لرئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور ، وكذلك يحق لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب التعديل |
نفس النص مع إضافة :
لكل من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء ، أو لنصف أعضاء المجلسين ، طلب إصدار دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية من 100 عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين ، ثم استفتاء الشعب و تتم هذه الخطوة وجوبا في أول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على هذا التعديل
|
189 مكرر |
|
النص لم يكن موجود وتم إضافته |
يلزم وضع دستور جديد بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى القادمين |
189 مكرر 1 |
|
النص لم يكن موجود وتم إضافته |
يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية |